ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٦ - الحديث ٧٧
[الحديث ٧٥]
٧٥النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي عَبْدٍ قَتَلَ مَوْلَاهُ مُتَعَمِّداً قَالَ يُقْتَلُ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ.
[الحديث ٧٦]
٧٦عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ وَ يَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ.
[الحديث ٧٧]
٧٧الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
الحديث الخامس و السبعون:
قوله عليه السلام: يقتل به أي: يجوز قتله به إن أراد الوارث كما هو المشهور، أو يلزم قتله حدا و عقوبة و إن عفا الوارث.
الحديث السادس و السبعون: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: إن على العبد حدا أي: حكما جاريا، فإن كان عمدا يقتص منه و لا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء إن تعلق ديتهم بكسبه، لتقديم حق الجناية المتعلق برقبته على الدين المتعلق بكسبه أو ذمته، و يجوز للمجني عليه استرقاقه، و كذا في الخطإ يجوز استرقاقه. و يمكن أن يخص الحد بالقصاص.
الحديث السابع و السبعون: صحيح.